باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه   
 1340 حدثنا  قتيبة  حدثنا  أبو الأحوص    عن  سماك بن حرب  عن علقمة بن وائل بن حجر    عن  أبيه  قال جاء رجل من حضرموت    ورجل من كندة  إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي   ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه    وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض   قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس قال أبو عيسى حديث    وائل بن حجر  حديث حسن صحيح      	
		 [ ص: 475 ] 
				
						
						
