باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة 
 1361 حدثنا محمد بن وزير الواسطي  حدثنا  إسحق بن يوسف الأزرق  عن  سفيان  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر    قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني    فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني   قال  نافع  وحدثت بهذا الحديث  عمر بن عبد العزيز    فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة حدثنا    ابن أبي عمر  حدثنا  سفيان بن عيينة    عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه أن   عمر بن عبد العزيز  كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر    ابن عيينة  في حديثه قال  نافع  فحدثنا به    عمر بن عبد العزيز  فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول    سفيان الثوري   وابن المبارك   والشافعي  وأحمد  وإسحق  يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال    أحمد   وإسحق  البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة        	
		 [ ص: 496 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					