باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها 
 1415   حدثنا  قتيبة   وأحمد بن منيع   وأبو عمار  وغير واحد قالوا حدثنا  سفيان بن عيينة    عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  أن عمر  كان يقول الدية على العاقلة   ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن   ورث امرأة أشيم الضبابي  من دية زوجها    قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم        	
		 [ ص: 561 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					