باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
1530 حدثنا عن قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي هريرة من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أبي هريرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه
[ ص: 107 ] سفيان الثوري