باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه 
 1562 حدثنا  الأنصاري  حدثنا  معن  حدثنا    مالك بن أنس  عن  يحيى بن سعيد  عن   عمر بن كثير بن أفلح  عن أبي محمد    مولى  أبي قتادة  عن  أبي قتادة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه    قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا  ابن أبي عمر    حدثنا  سفيان  عن  يحيى بن سعيد  بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد  هو نافع  مولى  أبي قتادة    والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي    صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي     والشافعي  وأحمد  وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس وقال    الثوري  النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال    إسحق  السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل    عمر بن الخطاب       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					