باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له 
 1711   حدثنا محمد بن الوزير الواسطي  حدثنا    إسحق بن يوسف الأزرق  عن  سفيان  عن    عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني    ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني   قال  نافع  فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز    فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة حدثنا    ابن أبي عمر  حدثنا  سفيان بن عيينة    عن  عبيد الله  نحوه بمعناه إلا أنه قال قال   عمر بن عبد العزيز  هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ولم يذكر أنه كتب أن يفرض قال أبو عيسى حديث   إسحق بن يوسف  حديث حسن صحيح غريب من حديث    سفيان الثوري       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					