الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2108 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=664404عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=13667لا يتوارث أهل ملتين قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى
قوله : ( أخبرنا حصين بن نمير ) بالنون مصغرا الواسطي أبو محصن الضرير كوفي الأصل لا بأس به ، رمي بالنصب من الثامنة .
قوله : ( لا يتوارث أهل ملتين ) قال ابن الملك : يدل بظاهره على أن nindex.php?page=treesubj&link=13667اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قلنا : المراد هنا [ ص: 242 ] الإسلام والكفر ، فإن الكفرة كلهم ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون انتهى ، وقال الإمام محمد رحمه الله في موطئه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=877013لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت مللهم ، فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي " ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا ، انتهى ، وقال النووي في شرح مسلم : nindex.php?page=treesubj&link=13667توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما وهما منه ، قال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله ، وآخرون ومنعه مالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " لكن nindex.php?page=treesubj&link=13667لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي " قال أصحابنا : وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا انتهى ، وقال الشوكاني في النيل : ظاهر قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=877015لا يتوارث أهل ملتين " أنه لا يرث ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد والهادوية ، وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام ، وبالأخرى الكفر ، ولا يخفى بعد ذلك انتهى .
قوله : ( هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال في التقريب : صدوق سيئ الحفظ جدا ، وأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر ، قال في النيل : سند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح .