كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث   
 2158 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي  حدثنا    حماد بن زيد  عن  يحيى بن سعيد  عن    أبي أمامة بن سهل بن حنيف  أن  عثمان بن عفان    أشرف يوم الدار فقال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به    فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني   قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه    حماد بن سلمة  عن  يحيى بن سعيد  فرفعه وروى    يحيى بن سعيد القطان  وغير واحد عن  يحيى بن سعيد  هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن   عثمان  عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا        	
		 [ ص: 310 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					