الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2749 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=665043أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=18406_32759لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ) هو ابن أبي تميمة السختياني ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ) هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة .
قوله : ( لا يقيم ) من الإقامة ( أخاه ) في الدين ( من مجلسه ) أي من مكانه الذي سبقه إليه من موضع مباح ( ثم يجلس ) أي المقيم ( فيه ) قيد واقعي غالبي . قال النووي : هذا النهي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره ، لصلاة أو غيرها فهو أحق به ، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث ، إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به ، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه . وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة ، انتهى . وقال القاري في المرقاة بعد نقل كلام النووي هذا : وفيه بحث ظاهر ; لأن مثل هذا التعليل هل يصلح لتخصيص العام المستفاد [ ص: 21 ] من النهي الصريح بالحديث الصحيح مع ما ورد من النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=18408_27132أخذ مكان معين من المسجد لما يترتب عليه من الرياء المنافي للإخلاص ، وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه ، انتهى .