3316 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون أخبرنا
أبو جناب الكلبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال
nindex.php?page=treesubj&link=29034_32944_2646_3294_30494_30509_31465_19865_29497_24625_29498_2686_26614_28723من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل يسأل الرجعة عند الموت فقال رجل يا
ابن عباس اتق الله إنما يسأل الرجعة الكفار قال سأتلو عليك بذلك قرآنا
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=9يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى قوله والله خبير بما تعملون قال فما يوجب الزكاة قال إذا بلغ المال مائتي درهم فصاعدا قال فما يوجب الحج قال الزاد والبعير حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
يحيى بن أبي حية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن
أبي جناب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله ولم يرفعوه وهذا أصح من رواية
عبد الرزاق وأبو جناب اسمه
يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث
3316 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا
أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=29034_32944_2646_3294_30494_30509_31465_19865_29497_24625_29498_2686_26614_28723مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَفْعَلْ يَسْأَلْ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا
ابْنَ عَبَّاسٍ اتَّقِ اللَّهَ إِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ قَالَ سَأَتْلُو عَلَيْكَ بِذَلِكَ قُرْآنًا
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=9يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا قَالَ فَمَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالْبَعِيرُ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ وَقَالَ هَكَذَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
أَبِي جَنَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبُو جَنَابٍ اسْمُهُ
يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ