باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم   
 371 حدثنا  علي بن حجر  حدثنا  عيسى بن يونس  حدثنا  حسين المعلم  عن  عبد الله بن بريدة  عن  عمران بن حصين  قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال   من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم    ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر قال أبو عيسى حديث   عمران بن حصين  حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن    إبراهيم بن طهمان  بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن    عمران بن حصين  قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حدثنا بذلك    هناد  حدثنا  وكيع  عن  إبراهيم بن طهمان    عن  حسين المعلم  بهذا الحديث قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن   حسين المعلم  نحو رواية  إبراهيم بن طهمان    وقد روى  أبو أسامة  وغير واحد عن  حسين المعلم  نحو رواية عيسى بن يونس  ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع حدثنا    محمد بن بشار  حدثنا  ابن أبي عدي    عن  أشعث بن عبد الملك  عن  الحسن    قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة قال    سفيان الثوري  في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول    سفيان الثوري       	
		
				
						
						
