باب ما جاء في كم تقصر الصلاة 
 548 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  هشيم  أخبرنا يحيى بن أبي إسحق الحضرمي  حدثنا  أنس بن مالك    قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من   المدينة  إلى مكة  فصلى ركعتين  قال قلت    لأنس  كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم   بمكة  قال عشرا قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث   أنس  حديث حسن صحيح وقد روي عن  ابن عباس    عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين قال    ابن عباس  فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة وروي عن   علي  أنه قال من أقام عشرة أيام أتم الصلاة وروي عن    ابن عمر  أنه قال من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة وقد روي عنه ثنتي عشرة وروي عن    سعيد بن المسيب  أنه قال إذا أقام أربعا صلى أربعا وروى عنه ذلك    قتادة   وعطاء الخراساني  وروى عنه    داود بن أبي هند  خلاف هذا واختلف أهل العلم بعد في ذلك فأما    سفيان الثوري  وأهل الكوفة  فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة وقالوا إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة وقال    الأوزاعي  إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة وقال    مالك بن أنس   والشافعي   وأحمد    إذا أجمع على إقامة أربعة أتم الصلاة وأما إسحق  فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس    قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					