المسألة الثانية : ؟ لم أر في ذلك نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والعلماء مختلفون فيه ، وقد توقف هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة أو لا - رحمه الله - عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الإمام أحمد الأثرم ، وجماعة ، وقطع في رواية حنبل بأنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابا .
وممن قال بأن الذهب والفضة لا يضم بعضهما إلى بعض : ، الشافعي ، وأبو ثور وأبو عبيد ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح وشريك ، قال : في " المغني " : واختاره ابن قدامة أبو بكر عبد العزيز .
وممن قال : إن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب : مالك ، ، والأوزاعي والحسن ، وقتادة ، ، والثوري وأبو حنيفة ، وأصحابه .
قال مقيده عفا الله عنه : والذي يظهر لي رجحانه بالدليل من القولين أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر لما ثبت في بعض الروايات الصحيحة ، كما رواه مسلم في " صحيحه " عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الحديث . ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة
فلو كان عنده أربع أواق من الورق الذي هو : الفضة ، وما يكمل النصاب من الذهب فإنه يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه ليس عنده خمس أواق من الورق .
وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه لا صدقة في أقل من خمس أواق [ ص: 126 ] من الورق ، وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه : لا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة ، ولو كان عنده ذهب كثير ، ولا دليل من النصوص يصرف عن هذا الظاهر ، والعلم عند الله تعالى .