قوله تعالى : وفي الرقاب    . 
قال  الشافعي  ، والليث    : إن المراد بالرقاب : المكاتبون . 
وروي نحوه عن  أبي موسى الأشعري  ،  والحسن البصري  ،  ومقاتل بن حيان  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وسعيد بن جبير  ، والنخعي  ،  والزهري  ، وابن زيد  ، ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم    [ 24 \ 33 ] ، وقال  ابن عباس    : الرقاب أعم من المكاتبين ، فلا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة  ، وهو مذهب مالك  ، وأحمد  ، وإسحاق    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					