مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : 
المسألة الأولى : استنبط القاضي إسماعيل  من تذكير الضمير في قوله : مما في   [ ص: 397 ] بطونه    [ 16 \ 66 ] : أن لبن الفحل يفيد التحريم    . وقال : إنما جيء به مذكرا ; لأنه راجع إلى ذكر النعم ; لأن اللبن للذكر محسوب ، ولذلك قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أن لبن الفحل يحرم   " ، حيث أنكرته عائشة  في حديث أفلح  أخي أبي القعيس  ، فللمرأة السقى ، وللرجل اللقاح ; فجرى الاشتراك فيه بينهما . اه . بواسطة نقل القرطبي    . 
قال مقيده - عفا الله عنه - : أما اعتبار لبن الفحل في التحريم فلا شك فيه ، ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة  مع أفلح أخي أبي القعيس    ; فإنه متفق عليه مشهور . وأما استنباط ذلك من عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد وتعسف . والعلم عند الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					