المسألة الخامسة : اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام : 
 [ ص: 451 ] الأول : نسخ التلاوة والحكم معا  ، ومثاله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة    - رضي الله عنه - قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن   . . " ، الحديث . فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعا . 
الثاني : نسخ التلاوة وبقاء الحكم  ، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفا ، وآية خمس رضعات على قول  الشافعي  وعائشة ومن وافقهما . 
الثالث : نسخ الحكم وبقاء التلاوة  ، وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ . كآية المصابرة ، والعدة ، والتخيير بين الصوم والإطعام ، وحبس الزواني . كما ذكرنا ذلك كله آنفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					