مسألة : قال  الحليمي     : يسن  استيفاء كل حرف أثبته قارئ      ; ليكون قد أتى على جميع ما هو قرآن :  
وقال   ابن الصلاح  والنووي     : إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي ألا يزاد على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطا ، فإذا انقضى ارتباطه ، فله أن يقرأ بقراءة أخرى . والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس .  
وقال غيرهما : بالمنع مطلقا .  
قال  ابن الجزري     : والصواب أن يقال :  
 [ ص: 360 ] إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم ، كمن يقرأ :  فتلقى آدم من ربه كلمات      [ البقرة : 37 ] - برفعهما أو نصبهما ، أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ، ورفع كلمات من قراءته ، ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة .  
وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضا ; لأنه كذب في الرواية وتخليط ، وإن كان على سبيل التلاوة جاز .  
				
						
						
