مسألة : يستحب  التكبير من الضحى إلى آخر القرآن      : وهي قراءة المكيين .  
أخرج  البيهقي  في الشعب   وابن خزيمة  من طريق  ابن أبي بزة  ،  سمعت  عكرمة بن سليمان  قال : قرأت على  إسماعيل بن عبد الله المكي  ، فلما بلغت الضحى ، قال : كبر حتى تختم ، فإني قرأت على   عبد الله بن كثير  ، فأمرني بذلك وقال : قرأت على  مجاهد  فأمرني بذلك ، وأخبرني  مجاهد  أنه قرأ على   ابن عباس  فأمره بذلك     .  
 [ ص: 362 ] وأخبر   ابن عباس  أنه قرأ على   أبي بن كعب  فأمره . بذلك كذا أخرجناه موقوفا .  
ثم أخرجه  البيهقي  من وجه آخر عن  ابن بزة  مرفوعا .  
وأخرجه من هذا الوجه - أعني المرفوع -  الحاكم  في مستدركه - وصححه - وله طرق كثيرة عن  البزي     .  
وعن   موسى بن هارون  قال : قال لي  البزي     : قال لي   محمد بن إدريس الشافعي     : إن تركت التكبير فقدت سنة من سنن نبيك .  
قال  الحافظ عماد الدين بن كثير     : وهذا يقتضي تصحيحه للحديث .  
وروى   أبو العلاء الهمداني  ، عن  البزي     : أن الأصل في ذلك :  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انقطع عنه الوحي ، فقال المشركون : قلى  محمدا   ربه ، فنزلت سورة الضحى ، فكبر النبي - صلى الله عليه وسلم     - . قال  ابن كثير     : ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف .  
وقال  الحليمي     : نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان : إذا أكمل عدته يكبر ، فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السورة . قال : وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة ، ويقول : الله أكبر .  
وكذا قال   سليم الرازي  من أصحابنا في تفسيره : يكبر بين كل سورتين تكبيرة ولا يصل آخر السورة بالتكبير ، بل يفصل بينهما بسكتة . قال : ومن لا يكبر من القراء ، حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن ، بأن يداوم عليه فيتوهم أنه منه .  
وفي " النشر " اختلف القراء في ابتدائه ، هل هو من أول الضحى أو من آخرها ؟ .  
وفي انتهائه : هل هو أول سورة الناس أو آخرها ؟ .  
وفي وصله بأولها أو آخرها وقطعه ، والخلاف في الكل مبني على أصل ، وهو أنه : هل هو لأول السورة أو لآخرها ؟ .  
وفي لفظه : فقيل : الله أكبر ، وقيل : لا إله إلا الله والله أكبر . وسواء في التكبير في الصلاة وخارجها . صرح به  السخاوي  وأبو شامة     .  
				
						
						
