مسألة : عن الإمام  أحمد     : أنه منع من  تكرير سورة الإخلاص عند الختم      : لكن عمل الناس على خلافه - قال بعضهم : والحكمة فيه ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن ، فيحصل بذلك ختمة .  
فإن قيل : فكان ينبغي أن تقرأ أربعا ليحصل له ختمتان ! .  
 [ ص: 365 ] قلنا : المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة ، إما التي قرأها ، وإما التي حصل ثوابها بتكرير السورة . انتهى .  
قلت وحاصل ذلك يرجع إلى جبر ما لعله حصل في القراءة من خلل . وكما قاس  الحليمي  التكبير عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان ، فينبغي أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على إتباع رمضان بست من شوال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					