فائدة : قال  الحربي  في غريب الحديث : قول   ابن مسعود     : جردوا القرآن يحتمل وجهين :      [ ص: 421 ] أحدهما جردوه في التلاوة ، ولا تخلطوا به غيره .  
والثاني : جردوه في الخط من النقط والتعشير .  
وقال  البيهقي     : الأبين أنه أراد : لا تخلطوا به غيره من الكتب ، لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن  اليهود   والنصارى ،   وليسوا بمأمونين عليها .  
فرع .  
أخرج  ابن أبي داود  في كتاب المصاحف ،  عن   ابن عباس     : أنه كره أخذ  الأجرة على كتابة المصحف      . وأخرج مثله عن   أيوب السختياني     .  
واخرج  عن   ابن عمر ،   وابن مسعود ،  أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها ، وأن يستأجر على كتابتها     .  
وأخرج عن  مجاهد ،   وابن المسيب ،  والحسن ،  أنهم قالوا : لا بأس بالثلاثة .  
وأخرج  عن   سعيد بن جبير ،  أنه سئل عن  بيع المصاحف   ؟ فقال : لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم .  
وأخرج  عن   ابن الحنفية     : أنه سئل عن بيع المصحف ؟ قال : لا بأس إنما تبيع الورق     .  
وأخرج  عن  عبد الله بن شقيق ،  قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف     .  
وأخرج  عن  النخعي  قال : المصحف لا يباع ولا يورث     .  
وأخرج  عن   ابن المسيب     : أنه كره بيع المصاحف .  
وقال : أعن أخاك بالكتاب أو هب له     .  
 [ ص: 422 ] وأخرج عن  عطاء ،  عن   ابن عباس  قال : اشتر المصاحف ولا تبعها     .  
وأخرج  عن  مجاهد     : أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها     .  
وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف :  
ثالثها : كراهة البيع دون الشراء ، وهو أصح الأوجه عندنا ، كما صححه في شرح المهذب ، ونقله في زوائد الروضة عن نص   الشافعي     .  
قال  الرافعي     : وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع .  
وقيل : إنه بدل من أجرة النسخ . انتهى .  
وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية ، وابن جبير .  
وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معا .  
أخرج  ابن أبي داود ،  عن   الشعبي  قال : لا بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق وعمل يديه     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					