مسألة : ويسن  التعوذ قبل القراءة      : قال تعالى  فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم      [ النحل : 98 ] أي أردت قراءته .  
وذهب قوم إلى أنه يتعوذ بعدها ، لظاهر الآية ، وقوم إلى وجوبها لظاهر الأمر .  
قال  النووي     : فلو مر على قوم سلم عليهم وعاد إلى القراءة ، فإن أعاد التعوذ كان حسنا . قال : وصفته المختارة ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) وكان جماعة من السلف يزيدون : ( السميع العليم ) . انتهى .  
وعن  حمزة     : أستعيذ ونستعيذ واستعذت ، واختاره صاحب الهداية من الحنفية ، لمطابقة لفظ القرآن .  
 [ ص: 341 ] وعن  حميد بن قيس     : ( أعوذ بالله القادر ، من الشيطان الغادر ) .  
وعن  أبي السمال     : ( أعوذ بالله القوي ، من الشيطان الغوي ) .  
وعن قوم : ( أعوذ بالله العظيم ، من الشيطان الرجيم ) .  
وعن آخرين : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . إن الله هو السميع العليم ) .  
وفيها ألفاظ أخر .  
قال  الحلواني  في جامعه : ليس للاستعاذة حد ينتهى إليه ، من شاء زاد ومن شاء نقص .  
وفي النشر  لابن الجزري     : المختار عند أئمة القراءة الجهر بها ، وقيل : يسر مطلقا ، وقيل : فيما عدا الفاتحة .  
قال : وقد أطلقوا اختيار الجهر ، وقيده  أبو شامة  بقيد لا بد منه ، وهو : أن يكون بحضرة من يسمعه .  
قال : لأن  الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة   ، كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد . ومن فوائده : أن السامع ينصت للقراءة من أولها ، لا يفوته منها شيء ، وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بها إلا بعد أن فاته من المقروء شيء ، وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها .  
قال : واختلف المتأخرون في المراد بإخفائها : فالجمهور على أن المراد به الإسرار ، فلا بد من التلفظ وإسماع نفسه .  
وقيل : الكتمان ، بأن يذكرها بقلبه بلا تلفظ .  
قال : وإذا قطع القراءة إعراضا أو بكلام أجنبي - ولو رد السلام - استأنفها أو يتعلق بالقراءة فلا .  
قال : وهل هي سنة كفاية أو عين ، حتى لو قرأ جماعة جملة ، فهل يكفي استعاذة واحد منهم كالتسمية على الأكل أو لا ؟ لم أر فيه نصا ، والظاهر الثاني ; لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من شر الشيطان ، فلا يكون تعوذ واحد كافيا عن آخر . انتهى كلام  ابن الجزري     .  
				
						
						
