( الخامس ) في حكم الاستعاذة استحبابا ووجوبا  
وهي مسألة لا تعلق للقراءات بها ، ولكن لما ذكرها شراح الشاطبية لم يخل كتابنا من ذكرها ؛ لما يترتب عليها من الفوائد . وقد تكفل أئمة التفسير والفقهاء بالكلام فيها ، ونشير إلى ملخص ما ذكر فيها من مسائل ( الأولى ) ذهب الجمهور      [ ص: 258 ] إلى أن  الاستعاذة مستحبة في القراءة بكل حال      : في الصلاة وخارج الصلاة ، وحملوا الأمر في ذلك على الندب ، وذهب  داود بن علي  وأصحابه إلى وجوبها حملا للأمر على الوجوب كما هو الأصل ، حتى أبطلوا صلاة من لم يستعذ . وقد جنح الإمام   فخر الدين الرازي     - رحمه الله - إلى القول بالوجوب ، وحكاه عن   عطاء بن أبي رباح  ، واحتج له بظاهر الآية من حيث الأمر والأمر ظاهره الوجوب ، وبمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها ؛ ولأنها تدرأ شر الشيطان ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ ولأن الاستعاذة أحوط ، وهو أحد مسالك الوجوب ، وقال   ابن سيرين     : إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب ، وقال بعضهم : كانت واجبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أمته ، حكى هذا من القولين شيخنا الإمام  عماد الدين بن كثير     - رحمه الله تعالى - في تفسيره .  
				
						
						
