( الثانية )  الاستعاذة في الصلاة   للقراءة لا للصلاة . وهذا مذهب الجمهور   كالشافعي  وأبي حنيفة  ومحمد بن الحسن   وأحمد بن حنبل  ، وقال  أبو يوسف     : هي للصلاة ، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ، ويتعوذ في العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد . ثم إذا قلنا بأن الاستعاذة للقراءة فقط ، فهل قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفي الاستعاذة في أول ركعة ، أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها فلا يكفي ؟ قولان   للشافعي  ، وهما روايتان عن  أحمد  ، والأرجح الأول ؛ لحديث   أبي هريرة  في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت  ولأنه لم يتخلل القراءتين أجنبي ، بل تخللها ذكر ، فهي كالقراءة الواحدة حمد لله ، أو تسبيح ، أو تهليل ، أو نحو ذلك . ورجح الإمام  النووي  وغيره الثاني ، وأما الإمام  مالك  فإنه قال : لا يستعاذ إلا في قيام رمضان فقط ، وهو قول يعرف لمن قبله ، وكأنه أخذ بظاهر الحديث الصحيح ، عن  عائشة     - رضي الله عنها -  كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ : الحمد لله رب العالمين ،  ورأى أن هذا دليل على ترك التعوذ ، فأما قيام رمضان      [ ص: 259 ] فكأنه رأى أن الأغلب عليه جانب القراءة ، والله أعلم .  
				
						
						
