10757 باب النهي عن بيع فضل الماء 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  علي بن حمشاذ  العدل ، ثنا  بشر بن موسى  ، ثنا الحميدي  ، ثنا سفيان  ، ثنا  عمرو بن دينار  ، قال : سمعت أبا المنهال  يقول : سمعت إياس بن عبد المزني  ، ورأى رجلا يبيع الماء ، فقال : لا تبيعوا الماء ؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الماء   . 
ذكر  الشافعي  رحمه الله في سنن حرملة  عنه هذا الخبر ، عن سفيان  ، ثم قال : معنى هذا الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه ، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ، ويكون في مائها فضل عن ماشيته ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك الماء ، عن بيع ذلك الفضل ، ونهاه عن منعه ، ثم ساق الكلام إلى أنه إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره ؛ لأنه مالك لما حمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					