10816 ورواه ، عن  محمد بن بشار  ، عن  غندر  ، عن شعبة  ، إلا أنه قال : في رواية  ابن عمر  ، فقال : نهى عمر  عن بيع الثمر حتى يصلح ، ونهى عن الورق بالذهب نسيئا بناجز  ، وقال في التفسير : قلت ما يوزن ؟ قال : رجل عنده : حتى يحزر . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني أبو الوليد  ، ثنا  إبراهيم بن أبي طالب  ، ثنا  محمد بن بشار  ، ثنا  محمد بن جعفر  ، ثنا شعبة  ، فذكرهما . ورواه مسلم  ، عن  محمد بن بشار  دون رواية  ابن عمر   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					