11000  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  أحمد بن عبد الجبار العطاردي  ، ثنا  يونس بن بكير  ، عن محمد بن إسحاق  ، قال : كانت غزوة أحد  في شوال سنة ثلاث   . 
وبهذا الإسناد ، عن  ابن إسحاق  ، قال : كانت غزوة الخندق  في شوال سنة خمس   . 
، قال الشيخ : وقول  عروة بن الزبير  ، ثم  الزهري  في رواية  موسى بن عقبة  عنه ، ثم  مالك بن أنس  في غزوة الخندق  أنها كانت سنة أربع أولى بالصحة من قول من قال : أنها كانت سنة خمس ؛ لموافقة أقوالهم حديث  ابن عمر  مع اتصال حديث  ابن عمر  وثبوته ، وانقطاع قول غيره ، وقد جمع بعض أهل العلم بين أقوالهم بأن أحدا  كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة  والخندق  لأربع سنين ونصف من مقدمه وقول من قال : سنة أربع أراد بعد تمام أربع ، وقبل تمام الخمس ، ومن قال : سنة خمس أراد بعد تمام أربع ، والدخول في الخامسة . وقول  ابن عمر  في يوم أحد   : وأنا ابن أربع عشرة سنة إني طعنت في الرابع عشر ، وقوله في يوم الخندق   : وأنا ابن خمس عشرة سنة إني استكملتها وزدت عليها ، إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال ، وتعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة  . والله أعلم . وهذه الطريقة عندي أصح . ففي قصة الخندق  في مغازي أبي الأسود  ، عن عروة  ومغازي  موسى بن عقبة  أنه كان بين أحد  والخندق  سنتان . والله أعلم . 
وأما الذي رواه محمد بن القاسم الطايكاني  ، عن أبي المقاتل السمرقندي  ، عن عوف  ، عن خلاس  ، عن  أبي هريرة  مرفوعا : " رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن الغلام حتى يحتلم  " . فإن لم يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة فهو فيما ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني أحمد  [ ص: 57 ] بن أبي عثمان الزاهد  ، ثنا إبراهيم بن سعيد التويكي  ، ثنا محمد بن القاسم الطائكاني  ، فذكره في حديث طويل موضوع . ومحمد بن القاسم  هذا كان معروفا بوضع الحديث . نعوذ بالله من الخذلان . 
وروى قتادة  ، عن أنس  مرفوعا : الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود  . وإسناده ضعيف ، وهو بإسناده في الخلافيات . 
				
						
						
