11100  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو الوليد الفقيه  ، ثنا السراج  ، ثنا  يعقوب الدورقي  ، عن هشيم  ، عن مطرف  ، عن  الشعبي  ، قال : لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد   . ورويناه أيضا ، عن شريح  ، ومسروق  ، وإبراهيم   . 
				
						
						
