11297  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا الربيع بن سليمان  ، ثنا  عبد الله بن وهب  ، أخبرني أسامة  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : لما افتتحت خيبر  سألت يهود  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها من الثمر والزرع  ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أقركم فيها على ذلك ما شئنا " . فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر   - رضي الله عنه - وطائفة من إمارة عمر  ، فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر  ، ويأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس  . رواه مسلم  في الصحيح ، عن أبي الطاهر  ، عن ابن وهب   . 
				
						
						
