11570 باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه  ، ثنا أبو بكر محمد بن رمح البزاز  ، ثنا  يزيد بن هارون  ، أنبأ عبد الله بن عون  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : أصاب عمر  أرضا بخيبر  فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر  ، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما تأمرني ؟ قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها   " . فجعلها عمر  أن لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدق بها على الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، والرقاب ، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم منها غير متمول فيه ، ثم أوصى به إلى  حفصة بنت عمر   - رضي الله عنهما - ثم إلى الأكابر من آل عمر   . 
قال  الشافعي  في كتاب البحيرة ، أخبرني غير واحد من آل عمر  ، وآل علي  ؛ أن عمر  ولي صدقته  [ ص: 162 ] حتى مات ، وجعلها بعده إلى حفصة  ، وأن عليا  ولي صدقته حتى مات ، ووليها بعده حسن بن علي  ، وأن فاطمة  بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليت صدقتها حتى ماتت ، وبلغني عن غير واحد من الأنصار  أنه ولي صدقته حتى مات ، قال في القديم : وولي الزبير  صدقته حتى قبضه الله ، وولي  عمرو بن العاص  صدقته حتى قبضه الله ، وولي  المسور بن مخرمة  صدقته حتى قبضه الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					