11731 باب ما يجوز له أخذه ، وما لا يجوز مما يجده .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب بن أعين المصري ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني ، مالك بن أنس ، وعمرو بن الحارث ، وغيرهم ؛ أن وسفيان بن سعيد الثوري حدثهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ؛ أنه قال : ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " . قال : فسأله عن اللقطة ؟ فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة " . قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " فضالة الإبل ؟ قال : " معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها . أخرجه أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه ، في الصحيح من حديث البخاري مالك . ورواه والثوري مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن ثلاثتهم . .