11781  [ ص: 198 ]  ( وقد أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  قال : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، قال : قال  الشافعي   : أفتي الملتقط إذا عرف العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا ، أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإنما قوله - صلى الله عليه وسلم : " اعرف عفاصها ووكاءها   " . والله أعلم ، أن يؤدي عفاصها ووكاءها ، مع ما يؤدي منها ، وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله ، وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف ، وهذا الأظهر ، إنما قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " البينة على المدعي  " . فهذا مدعي ، أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم ، فأصابوا صفتها ، ألنا أن نعطيهم إياها ، يكونون شركاء فيها ؟ ولو كانوا ألفا أو ألفين ، ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا ، بغير عينه ولعل الواحد أن يكون كاذبا ليس يستحق أحد بالصفة شيئا  . 
				
						
						
