11998 باب فرض الإخوة والأخوات للأم
قال الله تبارك وتعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) .
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ثنا
يحيى بن يحيى ، أنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء ، عن
القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف : أن
سعدا كان يقرؤها (
nindex.php?page=treesubj&link=23894وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم ) .
11998 بَابُ فَرْضِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ
قَالَ اللَّهُ تَبَارَك وَتَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) .
( أَخْبَرَنَا )
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17032مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا
هُشَيْمٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17391يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ قَانِفٍ : أَنَّ
سَعْدًا كَانَ يَقْرَؤُهَا (
nindex.php?page=treesubj&link=23894وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ ) .