12038 باب توريث القربى منهن ، إذا كانت من قبل الأم ، والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب 
وهو الصحيح من مذهب زيد  رضي الله عنه . 
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن نصر  ، ثنا إسحاق بن إبراهيم   - من كتابه - أنا  عبدة بن سليمان  ، ثنا سعيد  ، عن قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  زيد بن ثابت  ، قال : إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس  ، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى ، فالسدس لها ، وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب ، فهو بينهما  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					