12047  ( أخبرنا ) أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ  ، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني  ، أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان  ، ثنا الحسن بن عيسى  ، أنا جرير  ، عن المغيرة  ، عن أصحابه في قول  زيد بن ثابت  ،  وعلي بن أبي طالب  ،  وابن مسعود   - رضي الله عنهم : إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له ، فإن ترك ابنين فالمال بينهما  ، فإن ترك ثلاثة بنين فالمال بينهم ، بالسوية فإن ترك بنين وبنات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يترك ولدا للصلب ، وترك بني ابن ، وبنات ابن ، نسبهم إلى الميت واحد ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد ، وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء ، وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل ، فليس للذي أسفل من ابن الابن مع الأعلى شيء ، كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء . قال : وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال ، وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن ، وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا ، فابن الابن بمنزلة الابن  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					