12052  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  يحيى بن أبي طالب  ، ثنا  يزيد بن هارون  ، أنا  حماد بن سلمة  ، عن أوس بن ثابت  ، عن حكيم بن عقال  ، قال : أتي شريح  في امرأة تركت ابني عميها ، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها  ، فأعطى الزوج النصف ، وأعطى الأخ من الأم ما بقي فبلغ ذلك عليا   - رضي الله عنه - فأرسل إليه فقال : ادعوا لي العبد الأبطر فدعي  [ ص: 240 ] شريح  فقال : ما قضيت ؟ فقال : أعطيت الزوج النصف ، والأخ من الأم ما بقي . فقال علي   - رضي الله عنه : أبكتاب الله ، أم بسنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : بل بكتاب الله . فقال : أين ؟ قال شريح   ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله   ) فقال علي   - رضي الله عنه : هل قال للزوج النصف ، ولهذا ما بقي ؟ ثم أعطى علي   - رضي الله عنه - الزوج النصف ، والأخ من الأم السدس ، ثم قسم ما بقي بينهما  . ( ورواه ) أيضا شعبة  ، عن أوس الأنصاري   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					