12121 باب بيان الاختلاف في مسألة المعادة  
( أخبرنا ) أحمد بن علي الحافظ  ، أنا إبراهيم بن عبد الله  ، أنا إسماعيل بن إبراهيم  ، ثنا الحسن بن عيسى  ، أنا جرير  ، عن المغيرة  ، عن أصحاب إبراهيم   والشعبي  ، وإبراهيم   والشعبي   : أخت لأب وأم ، وأخت لأب وجد ، في قول علي  وعبد الله   : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأب السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وفي قول زيد   : للأختين النصف ، وللجد النصف ، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم ، أخت لأب وأم ، وأختان لأب وجد ، في قول علي  وعبد الله   : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأختين من الأب السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين ، لم يزدن على هذا ، وفي قول زيد   : للجد خمسان ، وللأخوات سهم سهم من خمسة ، ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم ، حتى تستكمل النصف ، ولهما فضل ، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد ، لم ينقص الجد من الثلث شيئا ، وكان للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي بين الأخوات للأب . أخت لأب وأم ، وأخ لأب وجد ، في قول علي   - رضي الله عنه - : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي بين الأخ والجد نصفان ، وفي قول عبد الله   - رضي الله عنه - : للجد النصف ، وللأخت من الأب والأم النصف ، ويبقى الأخ من الأب ، ولا نجعل له شيئا ، وفي قول زيد   : من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد ، وأربعة للأخ ، وسهمان للأخت ، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم ، فتستكمل النصف ، ويبقى له سهم  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					