12122 أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وأخت لأب وجد ، في قول علي   - رضي الله عنه - : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسا في القسمة ، وفي قول عبد الله   : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي للجد ، ليس للأخت والأخ من الأب شيء ، وفي قول زيد   : من ثمانية عشر سهما للجد الثلث ستة أسهم ، وللأخ ستة ، وللأختين لكل واحدة منهما ثلاثة ، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ، ويبقى بينهما ثلاثة أسهم  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					