12123 أختان لأب وأم ، وأخ لأب وجد  ، في قول علي   - رضي الله عنه - : للأختين الثلثان ، وما بقي بين الأخ والجد ، نصفان وفي قول عبد الله   :  [ ص: 252 ] للأختين من الأب والأم الثلثان ، وما بقي للجد ، ويطرح الأخ ، وفي قول زيد   : من ثلاثة أسهم للجد سهم ، وللأختين سهم ، وللأخ سهم ، ثم يرد الأخ سهمه على الأختين ، فاستكملتا الثلثين ، ولم يبق له شيء  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					