12125 أختان لأب وأم ، وأخ وأخت لأب وجد  ، في قول علي   - رضي الله عنه - : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي بين الأخ والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وفي قول عبد الله   : للأختين الثلثان ، وما بقي للجد ، وسقط الأخ والأخت من الأب ، وفي قول زيد   : من ثلاثة للجد الثلث ، وهو سهم ، وسهمان للأختين من الأب والأم ، قاسمتا بهما ، ولم يرثا شيئا  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					