12223 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ، ثنا روح ، ثنا ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر - يعني والقاسم بن محمد - أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن ، وعائشة حية ، قال : فلم يدع في الدار مسكينا ، ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه ، قال : وتلا ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ) تمام الآية . قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس ، فقال : ما أصاب ليس ذلك له ، إنما ذلك في الوصية ، وإنما هذه الآية في الوصية ، يريد الميت أن يوصي ، ( وفي رواية ) جماعة عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ( إذا حضر القسمة ) في رواية ، قال : قسمة الثلث ، وفي رواية قال : ذاك من الثلث عند الوصية ، وفي رواية قال : إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله .


