12229 ( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا
سفيان ، عن
هشام بن حجير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قيل له : كيف تأمر بالعمرة قبل الحج ، والله عز وجل يقول (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله ) ؟ فقال :
nindex.php?page=treesubj&link=27793كيف تقرءون ، الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين ؟ قال : الوصية قبل الدين . قال : فبأيهما تبدءون ؟ قالوا : بالدين . قال : فهو ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعني أن التقديم جائز .
12229 ( أَخْبَرَنَا )
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : أَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ؟ فَقَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=27793كَيْفَ تَقْرَءُونَ ، الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ أَوِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ ؟ قَالَ : الْوَصِيَّةُ قَبْلَ الدَّيْنِ . قَالَ : فَبِأَيِّهِمَا تَبْدَءُونَ ؟ قَالُوا : بِالدَّيْنِ . قَالَ : فَهُوَ ذَلِكَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَعْنِي أَنَّ التَّقْدِيمَ جَائِزٌ .