12361 باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها 
حتى نزل قوله عز وجل ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل   ) فكان الخمس لأهل الخمس وأربعة أخماسها لمن شهد الوقعة . 
( أخبرنا )  أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل  ببغداد  ، أنا  أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار  سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، ثنا  محمد بن عبيد الله المنادي  ، ثنا  وهب بن جرير  ، ثنا شعبة  ، عن سماك  ، عن  مصعب بن سعد  ، عن سعد  قال : نزلت في أربع آيات  ، أصبت سيفا يوم بدر ، فقلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، فقال : ضعه من حيث أخذته . ثم قلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، فقال : ضعه من حيث أخذته . فقلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، واجعلني كمن لا غناء له ، قال : ضعه من حيث أخذته . قال : نزلت ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول    ) إلى آخر الآية  . أخرجه مسلم  من حديث  غندر  ، عن شعبة  وقال : أؤجعل كمن لا غناء له ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					