19046  ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري  ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق  ، ثنا  يوسف بن يعقوب القاضي  ، ثنا محمد بن أبي بكر  ، ثنا  يزيد بن زريع  ، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق  ، عن أبيه ، عن عمير مولى أبي اللحم  قال : أقبلت مع سادتي نريد الهجرة ، حتى إذا دنونا من المدينة  ، جعلوني في ظهرهم ، ودخلوا المدينة  ، فأصابتني مجاعة شديدة ، قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة  ، فقال : إنك لو دخلت المدينة  ، فأصبت من ثمار حوائطها ، فدخلت حائطا من حوائط المدينة  ، فقطعت قنوين  ، فجاء صاحبه وهما معي ، فذهب بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألني عن أمري ، فأخبرته ، فقال : " أيهما أفضل ؟ " . فأشرت إلى أحدهما . فقال : " خذه " . وأمر صاحب الحائط فأخذ الآخر ، وخلى سبيلي  . 
( وهذه الأخبار ) إن ثبتت ، كانت دالة مع غيرها على جواز الأكل من مال الغير عند الضرورة ، ثم وجوب البدل ، فمستفاد من الدلائل التي دلت على تحريم مال الغير بغير طيبة نفسه  ، وبالله التوفيق . 
وقد استدل بعض أصحابنا بما ذكرنا في كتاب الطهارة من حديث  عمران بن حصين  ، حين خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر هو وأصحابه ، فأصابهم عطش شديد ، وإنه بعث إلى المرأة التي كان معها بعير ، عليه مزادتان ، حتى أتي بها وأخذوا من مائها ، والمزادتان كما هما ، لم تزدادا إلا امتلاء ، ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم ، حتى ملأ لها ثوبها . 
				
						
						
