19448  ( قال الشيخ - رحمه الله - ) : وأصح شيء فيه عن الحسن   : ( ما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه  ، ثنا  جعفر بن أبي عثمان الطيالسي  ، ثنا  محمد بن سنان العوفي  ، ثنا همام  ، عن قتادة  ، ( ح وأخبرنا ) أبو بكر بن الحسن القاضي  وأبو سعيد بن أبي عمرو  ، قالا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا محمد بن إسحاق  ، ثنا عفان  ، ثنا همام  ، ثنا قتادة  ، عن الحسن  ، عن هياج بن عمران البرجمي   : أن غلاما لأبيه أبق ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فلما قدر عليه ، بعثني إلى  عمران بن حصين   - رضي الله عنه - فسألته  [ ص: 72 ] فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة  . فقال : قل لأبيك : فليكفر عن يمينه ، وليتجاوز عن غلامه . قال : وبعثني إلى سمرة  ، فقال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة  ، فقل لأبيك : يكفر عن يمينه ، وليتجاوز عن غلامه  . وهذا إسناد موصول ، إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف فيه على عمران  وسمرة  ، وأما الهياج بن عمران  فإنه مختلف في اسمه ، فقيل هكذا ، وقيل : حيان بن عمران البرجمي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					