19901 باب الشهادة في الطلاق والرجعة ، وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود . قال الله - جل ثناؤه : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم   ) . 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ أبو بكر محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا الحسن بن علي بن راشد  ، أنبأ هشيم  عن أبي حيان التيمي  ، ثنا عباية بن رفاعة  عن  رافع بن خديج  قال : أصبح رجل من الأنصار  مقتولا بخيبر  ، فانطلق أولياؤه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له فقال : " ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم  ؟ " . قالوا : يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين ، وإنما هم يهود  ، وقد يجترئون على أعظم من هذا . وذكر الحديث . 
				
						
						
