19918  ( أخبرنا ) أبو بكر محمد بن إبراهيم  ، أنبأ أبو نصر العراقي  ، أنبأ سفيان بن محمد  ، أنبأ  علي بن الحسن  ، ثنا  عبد الله بن الوليد  ، ثنا سفيان  عن  ابن جريج  ،  وعبد الملك بن أبي سليمان  ، عن  عطاء بن أبي رباح  قال  : لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال   . 
				
						
						
