19921
[ ص: 152 ] باب شهادة القاذف .
قال الله - جل ثناؤه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام ، وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : وإن فيه لحديثا .
( فذكر الحديث الذي أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : زعم
أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز ، فأشهد لأخبرني فلان أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
nindex.php?page=treesubj&link=27107قال : لأبي بكرة تب ؛ تقبل شهادتك ، أو إن تبت ؛ قبلت شهادتك . قال
سفيان : سمى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الذي أخبره فحفظته ، ثم نسيته ، وشككت فيه ، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي
عمر بن قيس : هو
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - فقلت له : فهل شككت فيما قال لك ؟ قال : لا هو
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب غير شك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمي
سعيدا : وكثيرا ما سمعته يقول : عن
سعيد إن شاء الله ، وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن
سعيد ليس فيه شك ، وزاد فيه : أن
عمر - رضي الله عنه - استتاب الثلاثة ، فتاب اثنان فأجاز شهادتهما ، وأبى
أبو بكرة فرد شهادته .
19921
[ ص: 152 ] بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ .
قَالَ اللَّهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالثُّنْيَا فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ ، وَآخِرِهِ فِي جَمِيعِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْفِقْهِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ خَبَرٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّ فِيهِ لَحَدِيثًا .
( فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا )
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ
الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : زَعَمَ
أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ ، فَأَشْهَدُ لَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
nindex.php?page=treesubj&link=27107قَالَ : لِأَبِي بَكْرَةَ تُبْ ؛ تُقْبَلْ شَهَادَتُكَ ، أَوْ إِنْ تُبْتَ ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُكَ . قَالَ
سُفْيَانُ : سَمَّى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ الَّذِي أَخْبَرَهُ فَحَفِظْتُهُ ، ثُمَّ نَسِيتُهُ ، وَشَكَكْتُ فِيهِ ، فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْتُ مَنْ حَضَرَ فَقَالَ لِي
عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ : هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقُلْتُ لَهُ : فَهَلْ شَكَكْتَ فِيمَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَ : لَا هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ غَيْرَ شَكٍّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ فَيُسَمِّي
سَعِيدًا : وَكَثِيرًا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ : عَنْ
سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ
سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ ، وَزَادَ فِيهِ : أَنَّ
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اسْتَتَابَ الثَّلَاثَةَ ، فَتَابَ اثْنَانِ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا ، وَأَبَى
أَبُو بَكْرَةَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ .