19921  [ ص: 152 ] باب شهادة القاذف . 
قال الله - جل ثناؤه : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم   ) . 
قال  الشافعي  رحمه الله : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام ، وآخره في جميع ما ذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر . قال  الشافعي   - رحمه الله : وإن فيه لحديثا . 
( فذكر الحديث الذي أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ  سفيان بن عيينة  قال : سمعت  الزهري  يقول : زعم أهل العراق   أن شهادة المحدود لا تجوز ، فأشهد لأخبرني فلان أن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - قال : لأبي بكرة  تب ؛ تقبل شهادتك ، أو إن تبت ؛ قبلت شهادتك   . قال سفيان   : سمى  الزهري  الذي أخبره فحفظته ، ثم نسيته ، وشككت فيه ، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس   : هو  سعيد بن المسيب  قال  الشافعي   - رحمه الله - فقلت له : فهل شككت فيما قال لك ؟ قال : لا هو  سعيد بن المسيب  غير شك . قال  الشافعي   : وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمي سعيدا   : وكثيرا ما سمعته يقول : عن سعيد  إن شاء الله ، وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد  ليس فيه شك ، وزاد فيه : أن عمر   - رضي الله عنه - استتاب الثلاثة ، فتاب اثنان فأجاز شهادتهما ، وأبى أبو بكرة  فرد شهادته  . 
				
						
						
