20007  ( قال  الشافعي   ) - رحمه الله : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله - عز وجل : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم   ) ، ورأيت مفتي أهل دار الهجرة   والسنة يفتون : أن لا تجوز شهادة غير المسلمين  العدول وذلك قولي ، وحكى  الشافعي   - رحمه الله - في موضع آخر عن  ابن المسيب  ،  وأبي بكر بن حزم  وغيرهما أنهم أبوا إجازة شهادة أهل الذمة . 
( قال الشيخ ) : هذا مع ما روي عن  ابن المسيب  أنه كان يقول في قوله :  ( أو آخران من غيركم   )  من أهل الكتاب  دل على أنه اعتقد فيها النسخ ، أو حمل الآية على غير الشهادة كما نذكره إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					