20116 باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما . 
( قال  الشافعي   ) رحمه الله : وإذ أحلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركانة  في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره . 
 [ ص: 182 ]  ( أخبرنا )  علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا  إسماعيل بن إسحاق  ، ثنا  القعنبي  ، ثنا  نافع بن عمر الجمحي  عن  ابن أبي مليكة  قال : كتب إلي  ابن عباس   - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه   . أخرجاه في الصحيح من حديث نافع بن عمر  ، وهذا يتناول كل مدعى عليه إلا ما قام دليله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					